الشيخ الجواهري

161

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويستثنى اليوم واليومين ونحوهما في التقدّم والتأخّر ممّا يتعارف في ذوات العادات ] ( 1 ) . ( وفي ) تحيّض ( المبتدأة ) بمجرّد رؤية الدم مطلقاً ، أو حتى يمضي ثلاثة أيام كذلك ، أو يفصّل بين الجامع وغيره ، أو بين الأفعال والتروك ؟ أقوال ( 2 ) . [ قال المصنّف : فيه ] ( تردّد ) ( 3 ) ولعلّ الأقوى في النظر التحيّض بالرؤية في الجامع للصفات ( 4 ) ، وأمّا الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ( 5 ) .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 34 . ( 2 ) الهداية : 98 . المبسوط 1 : 42 . الجامع للشرائع : 42 . إصباح الشيعة : 35 . ( 3 ) الرياض 1 : 369 . المصابيح 1 : 158 . ( 4 ) الكافي : 128 . السرائر 1 : 149 . المعتبر 1 : 213 . التذكرة 1 : 276 . جامع المقاصد 1 : 331 . ( 5 ) نقله عنهم في المدارك 1 : 329 . ( 6 ) المقنعة : 54 . المختلف 1 : 359 - 360 . المنتهى 2 : 347 . ( 7 ) المدارك 1 : 328 - 329 . كفاية الأحكام 1 : 22 . الذخيرة : 64 . المفاتيح 1 : 15 . ( 8 ) المدارك 1 : 328 . ( 9 ) 9 ، 11 المختلف 1 : 359 . ( 10 ) البيان : 64 . الدروس 1 : 97 .